( وإن نوى يمينا  فعليه كفارة يمين ) يعني إذا أفطر ، وهذه المسألة على وجوه ستة : إن لم ينو شيئا ، أو نوى النذر لا غير ، أو نوى النذر ونوى أن لا يكون يمينا ، يكون نذرا ; لأنه نذر بصيغته ، كيف وقد قرره بعزيمته ، وإن نوى اليمين ونوى أن لا يكون نذرا  يكون يمينا ، لأن اليمين محتمل كلامه ، وقد عينه ونفى غيره ، وإن نواهما يكون نذرا ويمينا عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله ،  [ ص: 55 ] وعند  أبي يوسف  رحمه الله يكون نذرا ، ولو نوى اليمين فكذلك عندهما وعنده يكون يمينا .  لأبي يوسف  أن النذر فيه حقيقة واليمين مجاز ، حتى لا يتوقف الأول على النية ويتوقف الثاني ، فلا ينتظمهما ، ثم المجاز يتعين بنيته ، وعند نيتهما تترجح الحقيقة . ولهما أنه لا تنافي بين الجهتين لأنهما يقتضيان الوجوب ، إلا أن النذر يقتضيه لعينه واليمين لغيره ، فجمعنا بينهما عملا بالدليلين ، كما جمعنا بين جهتي التبرع والمعاوضة في الهبة بشرط العوض . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					