[ ص: 185 ] ولو  قال لها : أنت طالق إن شاء الله   ، أو ما شاء الله ، أو ما لم يشأ الله ، أو إلا أن يشاء الله لا يقع شيء إن وصل ، ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين ، ولو قال : إلا ثنتين طلقت واحدة ، ولا يصح استثناء الكل من الكل ، فلو قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا وقع الثلاث وبطل الاستثناء ، ولو قال : أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعا وقع ثلاث ، ولو قال : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وواحدة بطل الاستثناء ، ولو قال : أنت طالق عشرة إلا تسعة وقعت واحدة ، ولو قال : إلا ثمانية فثنتان .  
ومن أبان امرأته في مرضه ثم مات ورثته إن كانت في العدة ، وإن انقضت عدتها لم ترث .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					