[ ص: 189 ] وإن  أبانها بأمرها ، أو جاءت الفرقة من جهتها في مرضه   لم ترث كالمخيرة ، والمخيرة بسبب الجب والعنة والبلوغ والعتق ، ولو فعلت ما ذكرنا من الخيارات وهي مريضة ورثها إذا ماتت وهي في العدة ، ومرض الموت هو المرض الذي أضناه وأعجزه عن القيام بحوائجه ، فأما من يجيء ويذهب بحوائجه ويحم فلا ، ولو  علق طلاق امرأته بفعله وفعله في المرض   ورثت ، وإن  علقه بفعل أجنبي أو بمجيء الوقت في المرض   مثل قوله : إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ، أو إن دخل فلان الدار أو صلى الظهر فأنت طالق ، فإن كان التعليق والشرط في المرض ورثت ، وإن كان التعليق في الصحة والشرط في المرض لم ترث ( ز ) ، وإن علقه بفعلها ولها منه بد لم ترث على كل حال ، وإن لم يكن لها منه بد كالصلاة وكلام الأقارب وأكل الطعام واستيفاء الدين ورثت ( م ) .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					