[ ص: 210 ] باب  الظهار   
وهو أن يشبه امرأته أو عضوا يعبر به عن بدنها أو جزءا شائعا منها بعضو لا يحل النظر إليه من أعضاء من لا يحل له نكاحها على التأبيد .  وحكمه : حرمة الجماع ودواعيه حتى يكفر   ، فإن جامع قبل التكفير استغفر الله تعالى ، والعود الذي تجب به الكفارة أن يعزم على وطئها ،  وينبغي لها أن تمنع نفسها منه وتطالبه بالكفارة   ويجبره القاضي عليها ، ولو  قال : أنت علي مثل أمي أو كأمي   ، فإن أراد الكرامة صدق ، وإن أراد الظهار فظهار ،  وإن أراد الطلاق فواحدة بائنة   ، وإن لم يكن له نية فليس بشيء ، ولو  قال لنسائه : أنتن علي كظهر أمي   فعليه لكل واحدة كفارة ، وإن  ظاهر منها مرارا في مجلس واحد أو في مجالس   فعليه لكل ظهار كفارة .  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					