[ ص: 10 ]  [ ص: 11 ] القسم الأول 
في 
أحكام الفرائض والمواريث 
 [ ص: 12 ]  [ ص: 13 ] القسم الأول 
في 
الأحكام 
اثنا عشر بابا : 
الباب الأول 
في 
أسباب التوارث  
والفرضيون خلفا وسلفا يقولون : أسباب التوارث ثلاثة ، وهو مشكل ; لأن المراد بالثلاثة إما الأسباب التامة أو أجزاء الأسباب ، والكل غير مستقيم ، وبيانه أنهم يجعلون أحد الأسباب القرابة ، والأم لم ترث الثلث في حالة والسدس في أخرى بمطلق القرابة ، وإلا لكان ذلك ثابتا للابن أو البنت لوجود مطلق القرابة فيهما ، بل بخصوص كونها أما مع مطلق القرابة ، وكذلك للبنت النصف ليس بمطلق القرابة وإلا لثبت ذلك للجدة أو الأخت للأم ، بل لخصوص كونها بنتها مع مطلق القرابة ، فحينئذ يكون لكل واحد من القرابة سبب تام يخصه مركب من جزأين من خصوص كونه بنتا أو غيره وعموم القرابة ، وكذلك للزوج النصف ليس لمطلق النكاح ، وإلا لكان للزوجة لوجود مطلق النكاح فيها ، بل للخصوص والعموم كما تقدم ، فسببه مركب ، وكذلك الزوجة . 
إذا ظهر هذا فإن أرادوا حصر الأسباب التامة في ثلاث فهي أكثر من عشرة لما تقدم ، أو الناقصة التي هي الأجزاء فالخصوصيات كما رأيت كثيرة ، فلا يستقيم الحصر مطلقا لا في التام ولا في الناقص ، فتنبه لهذا فهو حسن لم يتعرض فيما رأيت أحد له ولا لخصه . 
 [ ص: 14 ] واعلم أن أسباب القرابة التامة وإن كثرت فهي لا تزيدها ، ولا تزيد الناقصة التي هي الخصوصيات ، بل الناقصة التي هي المشتركات لمطلق القرابات ومطلق النكاح ومطلق الولاء ، والدليل على حصر النواقص في هذه الثلاث أن الأمر العام بين جميع الأسباب التامة إما أن يمكن إبطاله أو لا ، فإن أمكن فهو النكاح يبطل بالطلاق ، وإن لم يمكن فإما أن يقتضي التوارث من الجانبين غالبا وهو القرابة ، أو لا يقتضي إلا من جانب واحد وهو الولاء يرث المولى الأعلى الأسفل ، ولا يرثه الأسفل ، قولنا غالبا احترازا من العمة ، فإنها يرثها ابن أخيها ولا ترثه ، وسيأتي ضابط من يورث ولا يرث . 
فرعان 
الأول : اتفق الناس أن المطلقة الرجعية ترث وتورث في العدة  ، وقع الطلاق في المرض أو الصحة ، واتفقوا أن المطلقة في المرض طلاقا بائنا  أنها لا تورث ، فإن مات زوجها فورثها  مالك  وأهل العراق  مؤاخذة له بنقيض قصده كالقاتل ، وقال جماعة : لا ترثه ، وورثها  مالك  بعد العدة وإن تزوجت ، وخصه ( ح ) بالعدة ،   وابن أبي ليلى  ما لم تتزوج . 
لنا قضاء  عثمان  في زوجة   عبد الرحمن بن عوف  لما طلقها في المرض بمحضر الصحابة - رضي الله عنهم - ولم ينكر عليه أحد إلا  عبد الرحمن  إلا أنه محكوم عليه فلا يعتبر رضاه . 
الثاني : أن الأنبياء - عليهم السلام    - لا يورثون خلافا للرافضة  ، ورأيت كلاما للعلماء يدل ظاهره على أنهم لا يرثون أيضا . 
لنا قوله - عليه السلام - " نحن معاشر الأنبياء لا نورث ، ما تركناه صدقة   " ومن جهة المعنى أن الملك العظيم يعطي عامة رعيته للتمليك لا للصرف على   [ ص: 15 ] غيرهم ، ويعطي خاصته للصرف لا للتمليك ، فالأنبياء - عليهم السلام - خزان الله وأمناؤه على خلقه ، والخازن يصرف لغيره وله ما تدعو إليه ضرورة حياته ، وهو المناسب في أمر الله تعالى إياهم بالزهادة والإعراض عن الدنيا ، وإذا كانوا خزانه والخازن لا يورث عنه ما يخزنه ، احتجوا بقوله تعالى : وورث سليمان داود  وبالقياس على غيرهم . 
والجواب عن الأول : أن الموروث العلم والنبوءة لقوله - عليه السلام - العلماء ورثة الأنبياء   . 
والجواب عن الثاني : أنه فاسد الاعتبار لمقابلة النص . 
فرع 
في التلقين لا تثبت أنساب الأعاجم بأقوالهم لأنهم يتهمون في إزواء المال عنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					