احتجوا بقوله تعالى : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض  وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " الخال وارث من لا وارث له   " ، وعنه عليه السلام   [ ص: 54 ] أنه ورث ابن الأخت من خاله وورث  عمر  الخالة الثلث والعمة الثلثين   . 
والجواب عن الأول : أنه حجة لنا لأن الآية دلت أن بعضهم أولى ببعض فبعضهم أولى وبعضهم مولى عليه ، وقد اتفقنا على أن ذوي الفروض والعصبات لهم الولاية فيكون القسم الآخر هم المولى مطلقا غير وارث وإلا لزم خلاف الإجماع وهو المطلوب . 
والجواب عن الثاني : أن بيت المال وارث فلا يرث الخال إلا عند عدمه ، ونحن نقول به : وعن الباقي منع الصحة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					