الفصل الثاني : في ترتيب الفوائت    . 
وفي الجواهر هو واجب لما في  مسلم     : أن   عمر بن الخطاب  يوم الخندق جعل يسب كفار قريش  ، وقال : يا رسول الله ، ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب ، فقال النبي - عليه السلام - : " فوالله ما صليتها " ، فنزلنا إلى بطحان  ، فتوضأ النبي - عليه السلام - وتوضأنا ، فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر بعدما غربت الشمس ، وصلى بعدها المغرب ، وقياسا على ترتيب الأركان ; لأنه ترتيب متعلق   [ ص: 383 ] بالصلاة ; فإن علم أعيان الصلوات ولم يشك صلاها ، وإن شك أوقع من الصلوات أعدادا تحيط بعدد تلك الشكوك . 
فروع ستة : 
الأول في الجواهر : لو نسي صلاة من خمس لا يدري عينها  ، صلى خمسا ، وقاله ( ح ) و ( ش ) ، وقال  المزني     : القياس عندي أن تجزيه أربع ركعات ينوي بها ما عليه يجهر في الأوليين ; لأن الغالب على الصلوات الجهر ، ويجلس بعد الثالثة ; لاحتمال أن تكون المغرب ، وإن كانت الصبح فقد صلاها ، وزاد لأجل الشك ركعتين ; فلا يضره كمن صلى الصبح أربعا سهوا ، وجوابه : منع الصحة بكثرة السهو على تقدير كونها الصبح ، سلمناه لكن الساهي يعتقد أنه في الصبح ، وهذا يعتقد الزيادة عليها ، وكذلك زيادة الجلوس بعد الثالثة على تقدير كونها أربعة مفسد أيضا ، وكذلك زيادة الرابعة على تقدير كونها ثلاثية . 
الثاني قال في الجواهر : لو نسي ظهرا وعصرا لا يدري أيتهما قبل صاحبتها  ، فالمشهور يصلي ظهرا بين عصرين ، أو عصرا بين ظهرين ; وقيل : يصلي ظهرا للسبت ثم عصرا للأحد ، ثم عصرا للسبت ، ثم ظهرا للأحد ; مراعاة أعيان الأيام ، فلو علم أن إحداهما سفرية وشك في تقديمها ، فالذي رجع إليه  ابن القاسم     : أن يصلي ستا ظهرا حضريا ، ثم يعيده سفريا ، ثم عصرا حضريا ، ثم يعيده سفريا ، قال : وضابط هذا الباب أن يضرب المنسيات في أقل منها بواحدة ، ويزيد على المتحصل واحدة ، ويصلي الجميع على حسبما تقدم ، فإن شك في السفر أعاد كل صلاة يصليها سفرية ، فلو ذكر صبحا وظهرا   [ ص: 384 ] وعصرا صلى سبعا مبتدئا من الصبح إلى العصر ثم الصبح ، فإن شك في السفر أعاد كل رباعية بعد فعلها سفرية ، فتبلغ إحدى عشرة ، وعلى هذا القانون وعلى غير المشهور في مراعاة الأيام يضاعف العدد الذي ينتهي إليه الحساب . 
الثالث في الجواهر : لو علم عين الصلاة وجهل يومها  ، صلاها غير ملتفت إلى تعيين الأيام ; لأن التقرب بالصلاة لا باليوم ، قال  سند     : هذا إذا شك في جملة الأيام ، أما إن شك في يومين ، قال   سحنون     : الحكم واحد ، وقال  ابن حبيب     : يصليها مرتين ليومين نظرا لاعتبار الأيام ، قال : ومقتضى مذهبه لو انحصرت له جمعة معينة صلى سبعا ، وإنما سقط في عموم الجهل لكثرة المشقة ، وفي الجواهر : لو شك في كونها سفرية صلاها سفرية ، ثم حضرية . 
الرابع في الجواهر : لو نسي صلاة وثانيتها ، ولا يدري ما هما  ؟ صلى الخمس على ترتيبها وأعاد ما بدأ به ; ولو كانت ثالثها فستا أيضا ; لكن يصلي كل صلاة وثالثها ، ثم ثالثة الثالثة كذلك حتى يكمل ستا ، وكمالها بإعادة الأولى ، ولو كانت رابعتها أعقب كل صلاة برابعتها ، أو خامستها ، أعقب كل صلاة بخامستها ، ولو كانت سادستها أو حادية عشرها أو سادسة عشرها ; فإنها عين الأولى فليصل ظهرين وعصرين ، ومغربين وعشاءين وصبحين . 
الخامس في الجلاب : إذا نسي صلاتين مرتبتين من يوم وليلة لا يدري الليل قبل النهار أو النهار قبل الليل  ؟ صلى ست صلوات مبتدئا بالظهر استحبابا ; لأنها أول صلاة بدأ بها جبريل    - عليه السلام - ، وأي صلاة بدأ بها أعادها ، قال  أبو الطاهر     : وقيل : يبدأ بالصبح لأنها أول النهار ، ومنشأ الخلاف : هل هي من النهار فتكون أوله أو لا فتكون الظهر أول النهار ؟ فإن كن ثلاثا قضى سبعا ، أو أربعا قضى ثماني ، أو خمسا قضى تسعا على الشرط المتقدم . قال   [ ص: 385 ] سند     : وهذا محمول على المتجاورات ، أما لو كانت الصلاتان مفترقتين ففي كتاب   ابن سحنون     : يصلي سبع صلوات يبدأ بصلاتي الليل ، ثم بصلاتي النهار ; ولا يبدأ بصلوات النهار لئلا يصلي ثماني ، قال  سند     : فلو كن ثلاثا وبدأ بالمغرب صلى سبعا ، ولو بدأ بالصبح صلى ثماني ; لأنه إذا أكمل بالعشاء احتمل أن تكون هي الأولى فيعيد الظهر والعصر ، وإن بدأ بالظهر صلى سبع صلوات ; لأنه إذا أكمل بالصبح فقد تكون هي الأولى وبعدها صلاتان من الأربع ; فيعيد الأربع وإن بدأ بالعصر صلى ثماني ، أو بالعشاء صلى تسعا . السادس : قال  سند     : لو نسي صلاتين لا يدري أهما من يوم أو يومين  ؟ صلى عشر صلوات ليومين إلا أن يتيقن أنهما متغايران فيصلي سبعا ; لأنه إذا بدأ بصلاة يوم يجوز أن تكون الخامسة الأولى وما بعدها إلى ما يضاهيها من الخمس ، ويجوز أن تكون هي الثانية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					