[ ص: 380 ] الباب الثاني عشر . في قضاء الصلوات وترتيبها    . 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : في القضاء . 
وهو واجب في كل مفروضة لم تفعل عند  مالك     ( ح ) ، ( ش ) ، قال  سند     : وعلى مذهب  ابن حبيب   وابن حنبل     : لا يقضي المتعمد ; لأنه مرتد بذلك ، فإذا تاب لا يقضي . لنا ما في  مسلم     : " - عليه السلام - إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها    ; فإن الله عز وجل - يقول : ( وأقم الصلاة لذكري    ) فهو يدل بذاته وتنبيهه على معنى الآية . 
فائدتان : 
الأولى : أن معنى الآية : أقم الصلاة لذكر صلاتي ; فيكون من مجاز الحذف ، أو من مجاز الملازمة ; لأنه إذا أقام الصلاة فقد ذكر الله تعالى فيها . 
 [ ص: 381 ] الثانية : أن الشرع إنما خصص النائم والغافل بالذكر ; لذهاب الإثم في حقهما الذي هو من لوازم الوجوب ، فتوهم المتوهم انتفاء قضاء لانتفاء الوجوب ، فأمر الشرع بالقضاء من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى الذي هو المتعمد ، قال  اللخمي     : القضاء على الفور لا يؤخر إلا لمشقة ، وقال  سند     : تعجيل قضاء الفوائت  كتعجيل الصلاة أول الوقت يستحب ولا يجب ، وفي الكتاب : يقضي على قدر طاقته ولا يمنعه عن حوائجه . فرعان . 
الأول في الكتاب : يقضي في سائر الأوقات  حتى عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا يؤخرها ، ويجهر فيما كان يجهر فيه ، ويسر فيما كان يسر فيه ، ووافقنا ( ش ) في غروب الشمس وطلوعها ، وخالف في الإجهار بالنهار ; لفواته عنده لفوات زمانه كتكبير أيام التشريق ، والليل عنده يحتمل الجهر والسر ، وخيره   الأوزاعي  في السر والجهر مطلقا ، ووافقنا  أبو حنيفة  في السر والجهر ، وخالفنا في طلوع الشمس وغروبها ، وأبطل صبح اليوم بطلوع الشمس عليه فيه ; بخلاف غروب الشمس عليه في عصر يومه - محتجا بنهيه - عليه السلام - عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، مفرقا بين الصبح والعصر ; فإن الطلوع يتعقبه وقت المنع ، والغروب يتعقبه وقت الإباحة ، وجوابه : أن نصه عام في الفرائض والنوافل ، وقوله - عليه السلام - : " فليصلها إذا ذكرها   " خاص بالفرائض ،   [ ص: 382 ] فيقدم الخاص على العام ، قالوا : ما ذكرتموه عام في الأزمان دون الصلوات ، وما ذكرناه عام في الصلوات دون الأزمان ; فليس أحدهما بحمله على الآخر أولى من العكس ; لأن كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه ، قلنا : لا نسلم ; إذ ما ذكرناه عام في الأزمان بل أي زمان ثبت فيه الحكم سقط عن غيره كالمطلقات ، سلمناه لكن ما ذكرناه مؤكد بقوله - عليه السلام - : " فإن ذلك وقت لها   " والمؤكد أولى من غيره . لنا على ( ش ) أنها صفة للقراءة ; فلا تسقط كصفة الركوع والسجود ; ولأن قوله - عليه السلام - : " فليصلها إذا ذكرها   " إشارة إلى المنسية بجملة صفاتها . 
الثاني : قال  سند     : من ترك الصلاة كفرا ثم أسلم  لا قضاء لما تركه في ردته ولا قبلها عند  مالك  ، و ( ح ) خلافا ( ش ) ،  ولابن حنبل  قولان ; لنا قوله - عليه السلام - : " الإسلام يجب ما قبله   " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					