[ ص: 59 ] الباب الثاني 
في زكاة المعادن  
والمعدن بكسر الدال من : عدن بفتح الدال يعدن بكسرها عدونا . إذا أقام ، ومنه : جنة عدن ، أي جنات إقامة ، والمعدن يقيم الناس فيه صيفا وشتاء ، أو لطول مقام النقدين فيه ، ولا يسمى ركازا عندنا وعند الشافعية خلافا لـ ( ح ) . لنا : ما في الصحاح : قال عليه السلام : ( العجماء جبار ، والبئر جبار   ) وفي رواية : ( جرج العجماء جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس   ) ولم يقدر فيه الخمس ، ولأن الركاز من الركز ، والمعدن ثابت وليس بمركوز ، والنظر في جنسه وقدره وموضعه وواجده والواجب فيه ، فهذه خمسة فصول . 
الفصل الأول : في جنسه ، قال  سند     : ولا تجب الزكاة إلا في معدن الذهب والفضة  عند  مالك  و ( ش ) ولما أوجب ( ح ) في المعدن الخمس أوجبه في كل ما ينطبع كالحديد بخلاف ما لا ينطبع كالعقيق والكحل ، وهي نقض عليه ، واختلف قوله في الزئبق ، واعتبر   ابن حنبل  كل ما يخرج من المعدن لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض    ) . ( البقرة : 167 ) ونقض عليه بالطين الأحمر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					