الفصل الثالث : في الناسخ والمنسوخ . 
يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب  ، وعند الأكثرين . والسنة المتواترة بمثلها . والآحاد بمثلها ، وبالكتاب ، وبالسنة المتواترة إجماعا . 
وأما جواز نسخ الكتاب بالآحاد  ، فجائز عقلا غير واقع سمعا خلافا لبعض أهل الظاهر  والباجي  منا . مستدلا بتحويل القبلة عن بيت المقدس  إلى الكعبة    . 
لنا : أن الكتاب متواتر قطعي ، فلا يرفع بالآحاد المظنونة لتقدم العلم على الظن . 
ويجوز نسخ السنة بالكتاب  عندنا خلافا   للشافعي  ، وبعض أصحابه . 
لنا : نسخ القبلة بقوله تعالى : ( وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره    ) . ولم يكن التوجه إلى بيت المقدس  ثابتا بالكتاب عملا بالاستقراء . 
ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة  لمساواتها له في الطريق العلمي عند أكثر الأصحاب . 
 [ ص: 112 ] وواقع : كنسخ الوصية للوارث بقوله عليه السلام : لا وصية لوارث   . ونسخ الحبس في البيوت بالرجم ، وقال   الشافعي  رضي الله عنه : لم يقع لأن آية الحبس في البيوت نسخت بالجلد . 
والإجماع لا ينسخ ، ولا ينسخ به . 
ويجوز نسخ الفحوى  الذي هو مفهوم الموافقة تبعا للأصل ، ومنع  أبو الحسين  من نسخه مع بقاء الأصل دفعا للتناقض بين تحريم التأفيف مثلا ، وحل الضرب . 
ويجوز النسخ به وفاقا لفظية كانت دلالته ، أو عقلية على الخلاف ، والعقل يكون ناسخا في حق من سقطت رجلاه ، فإن الوجوب ساقط عنه قاله  الإمام فخر الدين     . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					