فرع 
في الكتاب : يمتنع الصلح في جناية العمد على ثمرة لم يبد صلاحها    ; لأنه غرر فلا يجعل عوضا للدماء مع شرفها ، فإن وقع ارتفع القصاص وقضي بالدية كالنكاح إذا فات بالبناء يقضى بصداق المثل ، وقال غيره : يمضى إذا وقع لقوة شبهه بالخلع ; لأن كليهما فداء وتخليص من الضرر . 
فرع 
تجوز المصالحة على دم العبد والخلع على عبد  ، فإن وجد عيبا يرد به في البيع ، رده ، ورجع بقيمة العبد إذ ليس للدماء والأبضاع قيمة يرجع بها . 
 [ ص: 342 ] فرع 
في الكتاب : لغرماء جاني العبد رد مصالحته إذا أحاط الدين بماله ; لاستحقاقهم إياه بالدين . 
سؤال : ضرورات الجسد مقدمة على الغرماء في القوت والكسوة ، وهاهنا قدمت الغرماء على بقاء الجسد . 
جوابه : إنه هاهنا ظالم بالجناية فلا يضر الغرماء بظلمه ، وثم معذور فقدم البدن على مال الغير كالضرر بالمجاعة . 
فرع 
في الكتاب : تمتنع المصالحة على أرطال لحم من شاة حية ; لأنها مجهولة قبل السلخ  ، قال  أشهب     : أكرهه ، فإن ( حبسها وعرفها ) وشرع في الذبح ، جاز . 
فرع 
في الكتاب : تجوز المصالحة بشقص دار على موضحتين عمدا وخطأ  ، وفيه الشفعة بدية الخطأ وبنصف قيمة الشقص ( لأن العمد لا مالية فيه ) . وقال  المخزومي     : إن كان دية الخطأ - وهي خمسون دينارا - ثلث مجموع الخمسين ، وقيمة الشقص فليشفع بالخمسين وبثلث قيمة الشقص ، وهكذا الجواب فيما قل من الأجزاء . قال صاحب التنبيهات : قيل في تأويل  ابن   [ ص: 343 ] القاسم  في قسمة الشقص عليهما : أن نصف الشقص للخطأ ، ونصفه للعمد ، كيف كان الجرح أو الجناية ، اتفقا أو اختلفا ، وقاله   ابن عبد الحكم  ، وقيل : بل يعتبر المجروحون ، وإنما يكون نصفين إذا استويا كالموضحتين أو قطع يدين ، ويقسم في اليد والنفس مثلا على قدر دياتهما ، وعليه أكثر القرويين  ، قال  عبد الحق     : قيل على قول  ابن القاسم  في موضحتي العمد والخطأ : لا تكون موضحة العمد نصف الشقص ، بل يأخذ بخمسين وبثلثي قيمة الشقص ، وقيل : إن المجهول كله يجعل له نصف الشقص ، كان موضحة عمدا أو أكثر ، قال  ابن يونس  عن  ابن نافع     : يأخذ بقيمة الشقص إلا أن يكون أقل من خمسين دية الخطأ فلا ينقص لأنها محققة للمشتري ، فإن كانت قيمته أزيد فالزائد للعمد المجهول ، ومستند  المخزومي     : أن الصلح لو وقع على موضحة العمد فقط كان الأخذ بقيمة الشقص ، فصارت قيمة الشقص كأنها دية موضحة عمد ، ولو دفعه في موضحة خطأ كانت الشفعة بخمسين : فلما دفعه عنهما اعتبر المجموع ، كمن أوصى بمعلوم ومجهول يتخاصان في الثلث المعلوم بقدره وللمجهول بالثلث ، قال  يحيى ابن عمر     : على أصل  ابن القاسم  لو صالحه بعشرة دنانير والشقص عنها بالعشرة من الخطأ يبقى منها أربعون فيأخذه بأربعين وبخمسة أرباع قيمة الشقص ، وإن صالح منها على شقص وعرض قسمت عليهما ، قال  أبو محمد     : لو قيل : يجري قول  ابن القاسم  أن يقسم الجميع عليهما فيكون لكل موضحة نصف الشقص وخمسة دنانير فيأخذ نصفه بخمسة وأربعين بقيمة دية الخطأ ، ونصف الآخر بنصف قيمة الشقص عن العمد ; لأنه أخذ من العمد خمسة ونصف   [ ص: 344 ] الشقص ، وقيمته مجهولة ، فيأخذ هذا النصف الآخر بنصف قيمة الشقص ، كان صوابا وعلى قول  يحيى     : لو دفع مع الشقص خمسين كان قد استوفى موضحة الخطأ ، وتعين الشقص للعمد فيأخذه بقيمته ، أو أكثر من خمسين أخذه بقيمته أيضا ; لأن الزائد للعمد ، فإن صالح عليهما بشقص وعبد قيمتهما سواء ، فالعبد موزع عليها بنصف دية الخطأ وبنصف قيمة الشقص ; لأنه دفع الشقص على ثلاثة أرباع دية الخطأ ، وثلاثة أرباع دية العمد . ولو كان المجروح دافع العبد وهما خطأ أخذ الشقص بديتهما ، وقيمة العبد ، أو عمدا اجتهد في ذلك ، فإن كان العبد ثلث ذلك أخذ بقيمة العبد وثلثي قيمة الشقص ، وعلى هذا إن كان أقل أو أكثر ، وعلى قول  المخزومي     : تحمل قيمة العبد على قيمة الشقص ، فإن كانت قيمة العبد من الجميع الثلث أخذ بقيمة العبد وبثلثي قيمة الشقص ، ثم يعمل على هذا . وعلى  ابن نافع     : يأخذ بقيمة الشقص ما لم تنقص عن قيمة العبد ، وإن كانت إحداهما عمدا ، والأخرى خطأ : فعلى قول  المخزومي     : عمل دية الخطأ وقيمة الشقص ، ويعمل على ما تقدم ، وعلى قول  ابن نافع     : يأخذ بقيمة الشقص ما لم ينقص عن خمسي دية الخطأ وعن قيمة العبد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					