فرع 
في الكتاب : إذا انقضت السنون وفيها زرع لم يبد صلاحه حرم على رب الأرض شراؤه    ; لنهيه - عليه السلام - عن بيع السنبل حتى يبيض ، وإنما يجوز مع الأرض في صفقة ، وكذلك الأصول بثمرها ، قال  ابن يونس     : قيل يجوز ; لأن الزرع حينئذ من ضمان رب الأرض ، وإنما ورد النهي حيث هو من البائع . 
				
						
						
