نظائر ، قال صاحب الخصال :  خمسة تبطل ما وصي لهم به      : الوارث ، وقاتل العمد إلا أن يعلم المقتول بذلك قبل الوصية ، والقاتل خطأ تبطل وصيته من الدية دون المال إلا أن يعلم الموصي بذلك قبل الوصية فتجوز في المال والدية ، والموصى له يموت قبل موت الموصي ، والموصى له يريد في حياة الموصي بعد الوصية .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					