869 [ ص: 288 ] ( 48 ) باب هدي المحرم إذا أصاب أهله
823 - مالك : أنه بلغه أن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وأبا هريرة : سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج ؟ فقالوا : ينفذان يمضيان لوجههما حتى يقضيا حجهما ، ثم عليهما حج قابل ، والهدي . قال : وقال علي بن أبي طالب : وإذا أهل بالحج من عام قابل تفرقا [ ص: 289 ] حتى يقضيا حجهما .
824 - مالك ، عن يحيى بن سعيد : أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم ؟ فلم يقل له القوم شيئا . فقال سعيد : إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك فقال بعض الناس : يفرق بينهما إلى عام قابل . فقال سعيد بن المسيب : لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي أفسداه . فإذا فرغا رجعا . فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي . ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه ويتفرقان حتى يقضيا حجهما .
17694 - قال مالك : يهديان جميعا بدنة بدنة .


