922 [ ص: 170 ] ( 68 ) باب تكبير أيام التشريق
877 - مالك ، عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر . فكبر الناس بتكبيره ، ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار . فكبر ، فكبر الناس بتكبيره ، ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر ، فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت . فيعلم أن عمر قد خرج يرمي .
18478 - قال مالك : الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات . وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر . وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق [ ص: 171 ] ثم يقطع التكبير .
18479 - قال مالك : والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء - من كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها - واجب - يعني وجوب سنة - . وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج . وبالناس بمنى - يعني أنهم يأتمون بهم في رمي الجمار والتكبير - لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم ، حتى يكونوا مثلهم في الحل . فأما من لم يكن حاجا ، فإنه لا يأتم بهم إلا في التكبير أيام التشريق - يريد من أهل الآفاق كلهم ومن فاته الحج وأقام بمكة أيام منى .


