922  [ ص: 170 ]   ( 68 ) باب تكبير أيام التشريق  
 877   -  مالك  ، عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن   عمر بن الخطاب  خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر . فكبر الناس بتكبيره ، ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار . فكبر ، فكبر الناس بتكبيره ، ثم خرج الثالثة حين زاغت الشمس فكبر ، فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت . فيعلم أن  عمر  قد خرج يرمي   . 
18478 - قال مالك : الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات    . وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر . وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق   [ ص: 171 ] ثم يقطع التكبير . 
18479 - قال  مالك     : والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء    - من كان في جماعة أو وحده بمنى  أو بالآفاق كلها - واجب - يعني وجوب سنة - . وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج . وبالناس بمنى    - يعني أنهم يأتمون بهم في رمي الجمار والتكبير - لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم ، حتى يكونوا مثلهم في الحل . فأما من لم يكن حاجا ، فإنه لا يأتم بهم إلا في التكبير أيام التشريق - يريد من أهل الآفاق كلهم ومن فاته الحج وأقام بمكة  أيام منى    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					