1382  [ ص: 21 ]   ( 42 ) باب ما جاء في إفلاس الغريم . 
 1344   -  مالك  ، عن   ابن شهاب  ، عن   أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام     ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " أيما رجل باع متاعا ، فأفلس الذي ابتاعه منه ، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا ، فوجده بعينه ، فهو أحق به ، وإن مات الذي ابتاعه ، فصاحب المتاع فيه إسوة الغرماء   " . 
  1345   -  مالك  ، عن  يحيى بن سعد  ، عن   أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم  ، عن   عمر بن عبد العزيز  ، عن  أبي بكر بن عبد الرحمن بن   [ ص: 22 ] الحارث بن هشام  ، عن   أبي هريرة     ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " أيما رجل أفلس ، فأدرك الرجل ماله بعينه ، فهو أحق به من غيره    " . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					