[ ص: 267 ]   30 - باب القضاء فيما يعطى العمال 
 1439   - قال  مالك  فيمن دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه فصبغه ، فقال صاحب الثوب : لم آمرك بهذا الصبغ    . وقال الغسال : بل أنت أمرتني بذلك : فإن الغسال مصدق في ذلك ، والخياط مثل ذلك ، والصائغ مثل ذلك ، ويحلفون على ذلك ، إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله ، فلا   [ ص: 268 ] يجوز قولهم في ذلك ، وليحلف صاحب الثوب ، فإن ردها وأبى أن يحلف ، حلف الصباغ . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					