[ ص: 102 ]   ( 9 ) باب ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرحوا 
 1474   - قال  مالك     : السنة عندنا في جناية العبيد    ; أن كل ما أصاب العبد من جرح جرح به إنسانا ، أو شيء اختلسه ، أو حريسة احترسها ، أو ثمر معلق جذه أو أفسده أو سرقة سرقها لا قطع عليه فيها ، إن ذلك في رقبة العبد ، لا يعدو ذلك الرقبة قل أو كثر ، فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه ، أو أفسد ، أو عقل ما جرح ، أعطاه ، وأمسك غلامه ، وإن شاء أن يسلمه ، أسلمه ، وليس عليه شيء غير ذلك ، فسيده في ذلك بالخيار . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					