فصل : إذا  مات رجل بموضع ليس به إلا النساء   صلين عليه فرادى بغير إمام ؛ لأن النساء لا يجوز أن يتقدمن على الرجال ، نص عليه  الشافعي      . فإن صلين جماعة جاز ، فلو حضر الرجال فيما بعد ، لم تلزمهم إعادة الصلاة ، ولو كانت الميت امرأة ، وليس هناك من يصلي عليها إلا النساء صلين عليها ، لأن النساء يجوز أن يتقدمن على النساء .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					