مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ومن  فاته بعض الصلاة   افتتح ولم ينتظر تكبير الإمام ثم قضى مكانه " .  
قال  الماوردي      : وهو قول  مالك   وأبي يوسف      .  
وقال  أبو حنيفة   ومحمد      : ينتظر تكبيرة الإحرام ولا يكبر قبله ، فإذا كبر الإمام كبر معه ، فإذا سلم الإمام قضى ما فاته ، احتجاجا بأن تكبيرات الجنازة جارية مجرى ركعات الصلاة ، فلما كان الرجل إذا سبقه الإمام بركعة لم يجز أن يصليها ثم يدخل معه ، كذلك إذا فاته تكبيرة ، لم يجز أن يبتدأها ثم يكبر معه .  
والدلالة على ما قلنا : قوله صلى الله عليه وسلم :    " ما أدركتم فصلوا "  ولا يمكنه أن يصلي ما أدرك معه إلا بتقديم التكبير ، ولأنه أدرك جزءا مع الإمام بتقدم التكبير ، فجاز أن يأتي به كما يأتي بالتكبير قياسا على سائر الصلوات .  
فأما ما احتج به  أبو حنيفة   فلا يصح لأنه يؤدي إلى أن يلزم المأموم أن يكون تكبيره مقارنا لتكبير الإمام ، وقد أجمعوا على أنه لو كبر بعد تكبيرة الإمام جاز ، وإذا جاز جاز لمن أتى بعده .  
فإذا تقرر أن يكبر ولا ينتظر تكبيرة الإحرام ، فإن كان الإمام قد سبقه بتكبيرة واحدة ، افتتح الصلاة وقرأ الفاتحة ، فإن أدرك قراءة جميعها قبل التكبيرة الثانية فذلك جائز ، وإن قرأ      [ ص: 59 ] بعضها ثم كبر الإمام قطع القراءة وكبر الثانية معه ، وقد يحمل الإمام عنه ما بقي من القراءة ، وإن كان أدركه في التكبيرة الثانية فدخل معه ، كانت له أولة يقرأ فيها الفاتحة ، ويبني على صلاة نفسه وهي للإمام ثانية يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا سلم الإمام أتم الصلاة سواء كانت الجنازة موضوعة أو مرفوعة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					