مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وما بدأ به الرجل والمرأة في الغسل أجزأهما " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح ليس في  غسل الجنابة والحيض   ترتيب مستحق ، وإنما هو في الاختيار مندوب فيه إلى ما ذكرنا ، فكيف ما اغتسل حتى وصل الماء إلى جميع الشعر والبشرة أجزأه ولا وجه لما ذهب إليه  إسحاق ابن راهويه   من وجوب البداية بأعلى الجسد لقوله صلى الله عليه وسلم :    " فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك     " .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					