مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : "  ويخرج للغائط والبول إلى منزله وإن بعد      .  
قال  الماوردي      : أما خروجه للبول والغائط فجائز إجماعا ، لقول  عائشة  رضي الله عنها  كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلى البيت إلا لحاجة الإنسان  كناية عن الغائط والبول ، ولأن ذلك مما به إليه حاجة وضرورة فصار ذلك مستثنى من جملة نذره .  
فإذا تقرر جواز الخروج إلى منزله للغائط والبول ، فلا فرق بين أن يكون منزله قريبا أو بعيدا ، أو سواء قدر على قضاء حاجته في طريقه ، أو منزل صديقه الذي هو أقرب من منزله أولى ، وإنما كان كذلك ؛ لأن في عدوله عن منزله إلى طريقه بذلة وإلى منزل صديقه حشمة فكان أولى الأمور له قصد منزله .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					