مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وإن  حلق وتطيب عامدا   ، فعليه فديتان " .  
 [ ص: 114 ] قال  الماوردي      : قد ذكرنا أن الحلاق إتلاف ، يستوي حكم العامد والناسي في إيجاب الفدية فيه . والطيب ، استمتاع ، يختلف حكم العامد والناسي في إيجاب الفدية فيه ، فإذا حلق المحرم وتطيب فله أربعة أحوال :  
أحدها : أن يكون عامدا ، فيهما جميعا ، فعليه فديتان ، لأنهما جنسان لا يتدخلان .  
والثاني : أن يكون ناسيا ، فيهما جميعا ، فعليه فدية واحدة في الحلق ، دون التطيب .  
الثالث : أن يكون عامدا في الطيب ، ناسيا في الحلق ، فعليه فديتان : لأن عمده في الطيب ، يوجب الفدية ، ونسيانه في الحلق لا يسقط الفدية .  
والرابع : أن يكون عامدا في الحلق ، ناسيا في الطيب ، فعليه فدية واحدة ، لأن نسيانه في الطيب يسقط الفدية .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					