مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : فمن لم يتعجل حتى يمسي رمى من الغد فإذا غربت الشمس انقضت أيام  منى      " .  
قال  الماوردي      : قد ذكرنا أن المبيت  بمنى   في ليالي التشريق سنة ، والرمي في الأيام الثلاثة نسك ،  والنفر من  منى    نفران ، فالنفر الأول في اليوم الثاني عشر ، والنفر الثاني في اليوم الثالث عشر ، فإن نفر في اليوم الأول كان جائزا وسقط عنه المبيت  بمنى   في ليلته ، وسقط عنه رمي الجمار من غده .  
وأصل ذلك الكتاب والسنة ، وإجماع الأمة قال الله تعالى :  واذكروا الله في أيام معدودات      [ البقرة : 203 ] ، يعني : أيام  منى   فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله      [ البقرة : 203 ] .  
وروى  بكير بن عطاء ،   عن  عبد الرحمن بن يعمر الديلي   قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :  الحج  عرفات   ، فمن أدرك  عرفة   فقد أدرك الحج ، أيام  منى   ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه .     .  
فإذا ثبت جواز التعجيل في النفر الأول فالمقام إلى النفر الثاني أفضل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل وأقام إلى النفر الثاني فكان الاقتداء بفعله أولى ؛ ولأن التعجيل رخصة ، والمقام كمال ؛ ولأن التعجيل قد ترفه بترك بعض الأعمال والمقيم لم يتركه .  
فأما الإمام فينبغي أن لا يتعجل بل يقيم إلى النفر الأخير ليقيم الناس معه ويقتدوا به ، فإن تعجل فلا إثم عليه : لأنها في الإباحة كغيره .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					