فصل : فأما  وقت النفر الأول   فمن بعد رميه في اليوم الثاني إلى قبل غروب الشمس منه ، والأولى إذا رمى بعد الزوال أن ينفر قبل صلاة الظهر فهي السنة ، ويرمي راكبا لأنه يصل رميه      [ ص: 200 ] بالنفر كما يرمي راكبا يوم النحر ؛ لأنه يصل رميه بالإفاضة بالطواف ويرمي في اليوم الأول نازلا ؛ لأنه مقيم  بمنى   وكيف رمى أجزأه ، وأي وقت نفر قبل غروب الشمس أجزأه ، وسقط عنه رمي الغد ، ويكون قد رمى تسعة وأربعين حصاة ، سبعة في جمرة العقبة يوم النحر وإحدى وعشرين في الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر ، وإحدى وعشرين في الجمرات الثلاث يوم الثاني عشر ، وذلك  أقل ما يرميه الحاج   فإن كان معه حصى الجمار في اليوم الثالث ، فإن شاء ألقاه ، وإن شاء دفنه ، فليس في دفنه نسك ولا في إلقائه كراهة ، فإن لم يتعجل النفر حتى غربت الشمس لزمه المبيت  بمنى   ، والرمي من الغد في الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين - حصاة ليكمل رميه سبعين حصاة ، وذلك  أكثر ما يرميه الحاج ،   وحكي عن  عطاء      : أن له أن يتعجل النفر ما لم يطلع الفجر في اليوم الثالث ، وبه قال  أبو حنيفة :   لأن الليل يتبع ما قبله في الحج كليلة  عرفة   ، ولا يتبع ما بعدها من يوم النحر وهذا خطأ من وجهين :  
أحدهما : أن التعجيل يتعلق باليوم ، وخروج اليوم معتبر بغروب الشمس ، فوجب أن يكون الحكم المعلق عليه معتبرا بغروب الشمس .  
والثاني : أن النفر نفران ، فلما ثبت أن ما بعد النفر الثاني من الليل ليس بتابع له ثبت أن ما بعد النفر الأول من الليل ليس يتابع له ، وما ذكره من ليلة  عرفة   فليست تبعا وإنما هي ويوم  عرفة   فيه سواء في الحكم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					