فصل : فإذا ثبت أن وقت التعجيل ما لم تغرب الشمس فلو ركب  بمنى ،   وسار قبل غروب الشمس ، فلم يخرج من حدود  منى   حتى غربت الشمس لزمه المبيت بها والرمي في الغد ؛ لأن النفر منها لا يستقر إلا بمفارقتها ، فلو فارقها قبل غروب الشمس ، ثم عاد إليها ليلا أو نهارا فقد استقر حكم النفر وسقط عنه رمي الغد سواء عاد ليلا أو نهارا لحاجة أو لغير حاجة ، فلو فارقها متعجلا للنفر منها ثم تيقن أنه ترك رمي يومه أو شيئا منه فلا يخلو من ثلاثة أحوال : أحدها : أن يذكر ذلك قبل غروب الشمس ، ويدرك رمي الجمار قبل غروب الشمس فيلزمه العود إلى  منى   ورمي ما ترك من الحصى ؛ لوجوب الرمي وبقاء الوقت ، ثم ينفر منها إن لم تغرب الشمس وهو بها فإن غربت وهو بها لزمه المبيت بها والرمي من الغد .  
والحالة الثانية : أن يذكره بعد غروب الشمس من اليوم الثالث فليس عليه العود إلى  منى   لفوات وقته وقد استقرت الفدية في ذمته .  
والحالة الثالثة : أن يذكره في اليوم الثالث قبل غروب الشمس منه فإن قلنا : إن لكل يوم حكم نفسه لزمه الفدية ولم يعد الرمي لخروج وقته ، وإن قلنا : إن أيام  منى   كلها زمان للرمي ، وأن حكم الجميع واحد لزمه العود إلى  منى   لرمي ما ترك لبقاء وقته فإن لم يعد فعليه الفدية .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					