فصل : والضرب الثاني :  أن يكون الشجر مما غرسه الآدميون في أملاكهم   ، كالنخل والكرم والرمان والأترج ، فقطع هذا مباح ، كالنعم التي يجوز ذبحها في الحرم ، فإن قطعه مالكه فلا ضمان عليه ، وإن قطعه غير مالكه فعليه قيمته لمالكه ولا جزاء فيه كمن ذبح شاة غيره فعليه قيمتها ولا جزاء عليه فيها .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					