فصل : والضرب الرابع :  أن يكون ما غرسه الآدميون في الموات دون الأملاك   ، ففي وجوب الجزاء فيه وجهان :  
أحدهما : لا جزاء فيه : لأن ما كان من غرس الآدميين فهو كالحيوان الأهلي ، والحيوان الأهلي لا جزاء فيه بحال : فكذلك غرس الآدميين لا جزاء فيه بحال ، وهذا قول  أبي حنيفة      .  
 [ ص: 312 ] والوجه الثاني : وهو أصح إن شاء الله تعالى : أن فيه الجزاء : لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :  ولا يعضد شجرها     : ولأن الحرمة للحرم لا للشجر ، فلا فرق بين ما أنبته الله تعالى في الحرم وبين ما نقله الآدميون من الحل إلى الحرم ، ألا ترى  لو أن حلالا صاد من الحل صيدا وأطلقه في الحرم   كان كصيد الحرم : لحرمة المكان ؟ فكذلك الشجر .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					