مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله تعالى - : فلا بأس أن يسلف بعيرا في بعيرين أريد      [ ص: 102 ] بهما الذبح أو لم يرد ورطل نحاس برطلين وعرض بعرضين إذا دفع العاجل ووصف الآجل " .  
قال  الماوردي      : قد مضى الكلام في جواز  بيع الحيوان بالحيوان نساء   ، فعلى هذا يجوز أن يسلم بعيرا في بعيرين وأكثر . وقوله : أريد بهما الذبح أو لم يرد ، إنما عنى به  مالكا   ، حيث منع من بيع بعير ببعيرين أو بعير إذا أريد بهما الذبح أو بأحدهما ، والمراد للذبح أن يكون كسيرا أو حطيما . استدلالا بأن ما لا يصلح إلا للذبح يجري في الحكم مجرى اللحم ، وبيع اللحم بالحيوان لا يجوز .  
والدلالة على خطأ هذا القول وجواز هذا البيع مع ما تقدم من عموم الظواهر الدالة أن كل حيوان جاز بيع بعضه ببعض صحيحا ، جاز بيع بعضه ببعض كسرا ، كالعبد الصحيح بالعبد الزمن : ولأنه حيوان فجاز بيع بعضه ببعض كالصحيح : ولأن كسير الحيوان في حكم الصحيح في تحريم أكله حتى يستباح بالزكاة ، فوجب أن يكون كالصحيح في جواز بيعه . وبهذا ينكسر ما استدل به .  
وأما قول  الشافعي      : ورطل نحاس برطلين وعرض بعرضين : فلأن ما لا ربا فيه يجوز فيه التفاضل والنساء معا .  
وقوله : إذا دفع العاجل ووصف الآجل : فلأن السلم لا يصح إلا بهذين الشرطين .  
				
						
						
