فصل : فإذا ثبت ما ذكرنا نظر في سفره ، فإن كان لتجارة أو زيارة لم يعرض له ،  فإن كان سفر جهاد   فعلى وجهين :  
أحدهما : لا اعتراض عليه فيه كغيره من الأسفار .  
والوجه الثاني : له أن يعترض عليه ويطالبه بالوثيقة ، لأن في سفر الجهاد تعريضا للشهادة فخالف غيره من الأسفار ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					