فصل : حكي عن  الشعبي   أنه قال :  لا شفعة لبدوي على حضري   ، وحكي عن  النخعي   أنه قال :  لا شفعة لغائب على حاضر   وفيما مضى دليل مقنع ، وقال  أبو حنيفة      :  لا شفعة في دور  مكة    بناء على أصله في تحريم بيعها ، وعند  الشافعي   يجوز بيعها ، وتستحق شفعتها ، ودليل بيعها ماض في كتاب البيوع ، والشفعة بناء عليه ، والله أعلم .  
قال  المزني   رحمه الله : "  ولا شفعة في عبد ، ولا أمة ، ولا دابة ، ولا ما لا يصلح فيه القسم   هذا كان قياس قول  الشافعي   ومعناه وبالله التوفيق " .  
قال  الماوردي      : وهذا صحيح لا شفعة في منقول من حيوان ، أو عروض . وحكي عن  عطاء   أن الشفعة في كل مشترك من حيوان وغيره استدلالا برواية  أبي مليكة   عن  ابن عباس   أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :  الشريك شفيع ، والشفعة في كل شيء  وبما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :  في العبد الشفعة  ولأنها شركة يدخل بها مضرة فوجب الشفعة فيها كالأرضين .  
وهذا خطأ لقوله صلى الله عليه وسلم :  الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة     .  
فأثبتها في المشاع الذي تثبت فيه الحدود وتصرف عنه الطرق بالقسمة ، وهذا لا يكون      [ ص: 304 ] إلا في الأرض ، والعقار فدل على انتفائها عما سوى الأرض ، والعقار . وروى  ابن جريج   عن  ابن الزبير   عن  جابر   قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  لا شفعة إلا في ربع ، أو حائط  فأثبت جنس الشفعة في الربع ، والحائط ، ونفاها عما سوى الربع ، والحائط ، ولأن ثبوت الشفعة إما أن يكون للخوف من مئونة القسم ، والحيوان مما لا يقسم ، أو يكون لدفع الضرر المستدام لسوء المشاركة ، وهذا ضرر لا يستديم وفيه انفصال ، فأما خبر  ابن أبي مليكة   فموقوف على  ابن عباس   مع انقطاع في إسناده ؛ لأن  ابن أبي مليكة   قيل : إنه لم يلق  ابن عباس   ، على أنه يحمل قوله الشفعة في كل شيء من العقار ، فأما الجواب عن روايتهم في العبد شفعة فهو أنه محمول على الشفعة في العبد إذا كان ثمنا في أرض ، أو عقار ، ولا يكون ابتياع ذلك بالعبد مانعا من ثبوت الشفعة فيه ، والله أعلم بالصواب .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					