فصل : والشرط الثالث  أن تكون المدة معلومة   ، وقال بعض أصحاب الحديث يجوز إطلاقها من غير أن تقدر بمدة معلومة ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما قدر  لأهل  خيبر    مدة ، وقال :  أقركم ما أقركم الله     .  
وقال  أبو ثور      : إن قدرت بمدة لزمت إلى انقضائها وإن لم تقدر بمدة صحت وكانت على سنة واحدة .  
وكلا القولين خطأ ؛ لأن ما لزم من عقود المنافع تقدرت مدته كالإجارة .  
فإذا كانت المدة المعلومة شرطا فيها فأقلها مدة تطلع فيها الثمرة وتستغني عن العمل ، ولا يجوز أن يقدرها بذلك حتى يقدرها بالشهور التي قد أجرى الله تعالى العادة بأن الثمار تطلع فيها اطلاعا متناهيا .  
فإن  تأخر اطلاع الثمرة فيها بحادث ثم اطلعت بعد تقضيها   ، فعلى الأصح من المذهب في أن العامل شريك تكون الثمرة بينهما وإن انقضت مدة المساقاة قبل اطلاعها ؛ لأن ثمرة هذا العام حادثة على ملكهما ، ولا يلزمه العمل بعد انقضاء المدة وإن استحق الثمرة إلا فيما اختص بالثمرة من تأبير وتلقيح ، وإن قيل بأن العامل أجير فلا حق له في الثمرة الحادثة بعد انقضاء المدة وانقطاع العمل ، ولا يستهلك عمله بغير بدل فيحكم له حينئذ بأجرة المثل . فأما أكثر مدة المساقاة فيأتي .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					