فصل : فلو  ضاعت اللقطة من الواجد لها فالتقطها آخر ، ثم علم الواجد الأول بها   ، فإن كان ذلك بعد أن تملكها الأول عند استكمال تعريفها حولا ، فالملتقط الأول أحق بها من الثاني : لاستقرار ملكه عليها ، وإن كان ذلك قبل استكمال الأول لتعريفها حولا ، ففي أحقهما بها وجهان حكاهما  ابن كج      :  
أحدهما : الأول لتقدم يده .  
والوجه الثاني : أن الثاني أحق بها لثبوت يده .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					