مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله تعالى - : " فإن جاء صاحبها وإلا فهي له بعد سنة على أنه متى جاء صاحبها في حياته أو بعد موته فهو غريم إن كان استهلكها " .  
قال  الماوردي      : إذا استكمل تعريفها حولا ، كان بعده بالخيار بين أن يتملكها وبين أن تكون في يده أمانة ، وبين أن يدفعها إلى الحاكم ليحفظها على مالكها بأن يضعها في بيت      [ ص: 15 ] المال أو على يد أمين . وقال  عبد الله بن عمر      :  لا يجوز للواجد بعد تعريف الحول أن يتملكها   ، بل عليه أن يضعها في بيت المال . وقال  مالك      : إن كان غنيا جاز له أن يتملكها ، وإن كان فقيرا لم يجز لعجز الفقير عن الغرم وقدرة الغني عليه . وقال  أبو حنيفة      : يجوز للفقير أن يتملكها دون الغني ، وقد مضى الكلام معه والدليل على جميعهم قوله - صلى الله عليه وسلم - :  فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها  ، وروي في بعض الأخبار أنه قال : فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك ، وقد أذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  لعلي      - عليه السلام - أن يتملك الدينار وهو لا يجد غرمه حتى غرمه عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبطل به قول  مالك   ، وأذن  لأبي بن كعب   أن يتملك الصرة وهو غني ، فبطل به قول  أبي حنيفة   ، ولأن  الواجد لو منع بعد الحول من تملكها أدى ذلك إلى أحد أمرين      : إما أن لا يرغب الواجد في أخذها ، وإما أن تدخل المشقة عليه في استدامة إمساكها ، فكان إباحة التمليك لها بعد التعريف أحث على أخذها وأحفظ على مالكها لثبوت غرمها في ذمته ، فلا تكون معرضة للتلف وليكون ارتفاق الواجد بمنفعتها في مقابلة ما عاناه في حفظها وتعريفها ، وهذه كلها معان استوى فيها الغني والفقير .  
ثم مذهب  الشافعي   لا فرق بين المسلم والذمي في أخذها للتعريف وتملكها بعد الحول      : لأنها كسب يستوي فيها المسلم والذمي .  
وقال بعض أصحابنا : لا حق للذمي فيها ، فهو ممنوع من أخذها وتملكها : لأنه ليس من أهل التعريف لعدم ولايته على مسلم ولا ممن يملك مرافق دار الإسلام كإحياء الموات .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					