فصل في الأجداد والجدات الذين يرثون برحم  
مسألة : قال  الشافعي      - رحمه الله تعالى - : " إذا  ورث الجد مع الإخوة للأب والأم أو للأب   قاسمهم ما كانت المقاسمة خيرا له من الثلث ، فإذا كان الثلث خيرا له منها أعطيه ، وهذا قول  زيد   ، وعنه قبلنا أكثر الفرائض ، وقد روي هذا القول عن  عمر   وعثمان   وعلي   وابن مسعود      - رضي الله عنهم - أنهم قالوا فيه مثل قول  زيد بن ثابت   ، وهو قول الأكثر من فقهاء البلدان ، فإن قال قائل : فإنا نزعم أن الجد أب لخصال ، منها أن الله تبارك وتعالى قال :  ملة أبيكم إبراهيم   فأسمى الجد في النسب أبا ولم ينقصه المسلمون من السدس ، وهذا حكمهم للأب وحجبوا بالجد بني الأم ، وهكذا حكمهم في      [ ص: 180 ] الأب ، فكيف جاز أن تفرقوا بين أحكامه وأحكام الأب فيما سواها ؟ قلنا إنهم لم يجمعوا بين أحكامهما فيها قياسا منهم للجد على الأب : لأنه لو كان إنما يرث باسم الأبوة لورث ودونه أب ، أو كان قاتلا أو مملوكا أو كافرا فالأبوة تلزمه وهو غير وارث ، وإنما ورثناه بالخبر في بعض المواضع دون بعض لا باسم الأبوة ونحن لا ننقص الجدة من السدس ، أفترى ذلك قياسا على الأب يحجبون بها الإخوة للأم ، وقد حجبتم الإخوة من الأم بابنة ابن متسفلة أفتحكمون لها بحكم الأب ؟ وهذا يبين أن الفرائض تجتمع في بعض الأمور دون بعض وقلنا ، أليس إنما يدلي الجد بقرابة أبي الميت بأن يقول الجد أنا أبو أبي الميت ، والأخ أنا ابن أبي الميت ، فكلاهما يدلي بقرابة أبي الميت ؟ قلنا أفرأيتم لو كان أبوه الميت في تلك الساعة أنهما كان أولى بميراثه ؟ قالوا يكون لأخيه خمسة أسداس ولجده سدس قلنا : فإذا كان الأخ أولى بكثرة الميراث ممن يدليان بقرابته ، فكيف جاز أن يحجب الذي هو أولى بالأب الذي يدليان بقرابته بالذي هو أبعد ؟ ولولا الخبر كان القياس أن يعطى الأخ خمسة أسهم والجد سهما كما ورثناهما حين مات ابن الجد وأبو الأخ " .  
قال  الماوردي      :  أبو أبي أم ، وأبو أم أب   ، المال لأبي أم الأب : لأنه يدلي بوارث ، وعلى قول أهل القرابة : لأبي أبي الأم الثلث ، ولأبي أم الأب الثلثان .  
أبو أم أم ، وأبو أم أب   ، المال بينهما نصفين ، لأنهما بمنزلة أم أم وأم أب .  
جد أم أم ، وجد أم أب   ، المال بين أبي أم أم الأم ، وأبي أم أم الأب نصفين .  
أبو أبي أم ، وأبو أم أب   ، المال لأبي أم الأب .  
أبو أبي أم أم ، وأبو أبي أبي أم ، وأبو أبي أم أب   ، نصف المال بين أبوي أبي أم الأم على ثلاثة ، والنصف بين أبوي أبي أم الأب على ثلاثة : لأنك إذا نزلت أبوي أبي أم الأم صار في أول درجته بمنزلة أبي أم أم هي بمنزلة أم أم وهي وارثة ، وإذا نزلت أبوي أبي أم الأب صار في أول درجته بمنزلة أبي أم أب ، ثم بمنزلة أم أب وهي وارثة ، فهاتان جدتان المال بينهما نصفان : نصف لأم الأم يرثه عنها أبوها ، ثم يرث عن ابنها أبواه ، وكذلك النصف الذي لأم الأب يرثه عنها أبوها ، ثم يرث في أبيها أبواه ، وأما أبو أبي أبي الأم فبعد درجتين يصير أبا أم ، وليس بوارث : فلذلك لم يرثها ، فهذا هو المشهور من قول المنزلين ، والصحيح من مذاهبهم .  
أم أبي أبي أم ، وأبو أم أبي أم ، وأبو أبي أم أب ، وأبو أبي أم   ، النصف بين أبوي أبي أم الأم على ثلاثة ، والنصف بين أبوي أبي أبي أم الأب على ثلاثة : لأن أبوي أبي أم      [ ص: 181 ] الأم في أول درجته بمنزلة أبي أم أم ، ثم بمنزلة أم أم وهي وارثة وأبو أبي أم الأب في أول درجة بمنزلة أم أب وهي وارثة ، فصار معك بعد درجتين جدتان : أم أم ، وأم أب . وأما أبو أبي أبي أم فبعد درجتين أبو أم ، وليس بوارث ، وأما أبو أم أبي أم فبعد درجتين أيضا أبو أم ، وليس بوارث ، فأما على قول من أمات السبب فجعل كل نصف على ستة السدس ، وما بقي على ما ذكرنا ، والله أعلم بالصواب .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					