فصل : متى يسقط فرض القبلة  
فأما الحالتان اللتان يسقط فرض التوجه فيهما فأحدهما حال  شدة الخوف والتحام القتال   يصلي فيها كيف أمكنه راكبا ونازلا ، وقائما ، وقاعدا ، وموميا ، إلى القبلة وغير القبلة حسب طاقته وإمكانه قال الله تعالى :  فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم      [ البقرة : 239 ] ، قال  ابن عمر      :  مستقبلي القبلة ، وغير مستقبليها ،  قال  نافع      : لا أرى  ابن عمر   قال ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى  ابن أبي ذئب   عن  الزهري   ، عن  سالم   ، عن أبيه  عبد الله بن عمر   ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :  مستقبلي القبلة وغير مستقبليها  وإذا كان كذلك فصلاة شدة الخوف تسقط من فروض الصلاة ثلاثة أشياء بالعجز عنها :  
أحدها :  التوجه إلى القبلة يسقط بالخوف   إذا عجز عنه  
 [ ص: 73 ] والثاني : القيام يسقط عنه إذا لم يقدر عليه  
والثالث : استيفاء الركوع ، والسجود ويعدل عنه إلى الإيماء إذا لم يمكنه ، فلو قدر على بعضها وعجز عن بعضها لزمه بما قدر عليه وسقط ما عجز عنه ، فلو أمكنه أن يصلي قائما إلى غير القبلة ، وراكبا إلى القبلة صلى إلى القبلة راكبا ولم يجز أن يصلي إلى غير القبلة قائما : لأن استقبال القبلة أوكد من فرض القيام ، لأن فرض القيام يسقط في النافلة مع القدرة من غير عذر ، وفرض القبلة لا يسقط مع القدرة من غير عذر  
				
						
						
