فصل : فإذا تقرر ما وصفنا فحكم الولد الحادث من بين أبوين مختلفي الحكم على أربعة أقسام :  
أحدها : أن يكون ملحقا بحكم أبيه دون أمه ، وذلك في أربعة أشياء :  
أحدها : النسب يكون ملحقا بأبيه دون أمه .  
والثاني : في الحرية ، فإن ولد الحر من أمة كأبيه دون أمه .  
والثالث : في الولاء ، فإنه إذا كان على الأبوين ولاء من جهتين ، كان الولد داخلا في ولاء الأب دون الأم . 
والرابع : في الحرية ، فإنه إذا كان الأب من قوم لهم حرية ، والأم من آخرين لهم حرية أخرى ، فإن حرية الولد حرية أبيه دون أمه .  
 [ ص: 306 ] والقسم الثاني : أن يكون ملحقا بحكم أمه دون أبيه وذلك في شيئين :  
أحدهما : ولد المنكوحة تابع لأمه في الحرية والرق دون أبيه ، فإن كانت أمه حرة كان حرا وإن كان أبوه عبدا ، وإن كانت أمه مملوكة كان عبدا وإن كان أبوه حرا .  
والثاني : في الملك ، فإن ولد المملوكين تبع لأمه ومملوك لسيدهما .  
والقسم الثالث : أن يكون ملحقا بأفضل أبويه حالا وأغلظهما حكما ، وذلك في شيء واحد ، وهو في الإسلام يلحق بالمسلم منهما أبا كان أو أما .  
والقسم الرابع : ما اختلف قوله فيه ، وهو في إباحته الذبيحة والنكاح ، فأحد قوليه أنه ملحق بالأب . والثاني : ملحق بأغلظهما حكما .  
 
				 
				 
						 
						

 
					 
					