[ ص: 411 ] كتاب الظهار  
باب من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه من كتابي ظهار قديم وجديد  
مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله : " قال الله تبارك وتعالى :  والذين يظاهرون من نسائهم      [ المجادلة : 3 ] الآية " .  
قال  الماوردي      : أما  الظهار   فهو مشتق من الظهر لأنه يقول : أنت علي كظهر أمي أي ظهرك محرم علي كتحريم ظهرها وخص الظهر لاختصاصه بالركوب، وقد كان الظهار طلاقا في الجاهلية لا رجعة بعده، وكذلك الإيلاء .  
واختلف أصحابنا  هل عمل به في صدر الإسلام قبل نزول ما استقر عليه حكمه      .  
فقال بعضهم : عمل به ثم نسخ .  
وقال آخرون : لم يعمل به حتى تبين .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					