مسألة : قال  الشافعي      : " وإن كان أخرس يفهم الإشارة التعن بالإشارة وإن انطلق لسانه بعد الخرس لم يعد " .  
قال  الماوردي      : وقد مضت هذه المسألة في  لعان الأخرس   وذكرنا خلاف  أبي حنيفة   فيها ومنعه من لعان الأخرس وإن جوزناه ، بما أغنى عن الإعادة ، فلو لاعن الأخرس بالإشارة ثم انطلق لسانه لم يعد اللعان وأجزأ ما تقدم منه بالإشارة .  
				
						
						
