مسألة : قال  الشافعي      : " ثم  تقام المرأة فتقول : أشهد بالله أن زوجي فلانا - وتشير إليه إن كان حاضرا - لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا   ثم تعود حتى تقول ذلك أربع مرات ، فإذا فرغت وقفها الإمام وذكرها الله تعالى وقال : احذري أن تبوئي بغضب من الله إن لم تكوني صادقة في أيمانك ، فإن رآها تفضي وحضرتها امرأة أمرها أن تضع يدها على فيها ، وإن لم تحضرها ورآها تمضي قال لها : قولي وعلي غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا ، فإذا قالت ذلك فقد فرغت . قال : وإنما أمرت بوقفهما وتذكيرهما الله ؛ لأن  ابن عباس      - رضي الله عنهما - حكى  أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا حين لاعن بين المتلاعنين أن يضع يده على فيه في الخامسة وقال : إنها موجبة     " .  
قال  الماوردي      : وهذا مما قدمنا ذكره من صفة اللعان في المرأة بعد لعان الرجل واستوفينا حكمه بما أغنى .  
 [ ص: 73 ] 
				
						
						
