مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : ويقال لسيد أم الولد إذا جنت أفدها بالأقل من قيمتها أو جنايتها ثم هكذا كلما جنت ( قال  المزني      ) هذا أولى بقوله من أحد قوليه وهو أن السيد إذا غرم قيمتها ثم جنت شرك المجني عليه الثاني المجني عليه الأول ( قال  المزني      ) فهذا عندي ليس بشيء لأن المجني عليه الأول قد ملك الأرش      [ ص: 321 ] بالجناية فكيف تجني أمة غيره ويكون بعض الغرم عليه .  
قال  الماوردي      : إذا  جنت أم الولد   وجب على سيدها أن يفديها وهو قول الجمهور ، إلا أن  أبا ثور   وداود   شذا عن الجماعة وأوجبا أرش جنايتها في ذمتها تؤديه بعد عتقها ، لقول الله تعالى  ولا تزر وازرة وزر أخرى      [ فاطر : 18 ] ولأنها إن جرت مجرى الإماء لم يلزم السيد الفداء ، وإن جرت مجرى الأحرار فأولى أن لا يلزمه ، فلما حرم بيعها صارت كالأحرار في تعلق الجناية بذمتها ، وهذا خطأ : لأن من جرى عليه حكم الرق تعلقت جنايته برقبته ، وأم الولد قد حرم بيعها بسبب من جهته ، فصار كمنعه من بيع عبده وأمته يصير بالمنع ضامنا لجنايته ، وكذلك المنع من بيع أم الولد ، ولأنه قد صار مستهلكا لثمنها بالإيلاء كما يصير مستهلكا لثمن عبده بالقتل ، ولو قتل عبده بعد جنايته ضمنها ، كذلك إذا جنت أمته بعد إيلادها ضمن جنايتها وفي هذا انفصال .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					