[ ص: 384 ] باب  دية الجنين   
مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : في الجنين المسلم بأبويه أو بأحدهما غرة .  
قال  الماوردي      : وهو كما قال ، والأصل فيه ما رواه  أبو سلمة   عن  أبي هريرة   قال :  قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحمل بغرة عبد أو أمة ، فقال  حمل بن مالك بن النابغة      : يا رسول الله ، كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن هذا ليقول قول شاعر فيه غرة عبد أو أمة  وروي عن  الزبير   عن  مسور بن مخرمة   قال :  استشار  عمر   في إملاص المرأة يعني الحامل يضرب بطنها فيسقط فقام  المغيرة بن شعبة   فقال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى فيه بغرة عبد أو أمة فقال : ائتني بمن يشهد معك ، قال : فشهد معه  محمد بن مسلمة   ، وقال  أبو عبيد      : إملاصها ما أزلفته بالقرب من الولادة .  
وروى  الشافعي   عن  سفيان   عن  عمرو بن دينار   عن  طاوس   أن  عمر بن الخطاب      - رضي الله عنه - قال : أذكر الله امرأ سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين شيئا إلا قاله ، فقام  حمل بن مالك بن النابغة   فقال : كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا ، فقضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغرة عبد أو أمة ، فقال  عمر      : كدنا والله نقضي فيه بآرائنا  ، قال  أبو عبيد      : المسطح خشب الخباء .  
وقال  النضر بن شميل      : هو الخشبة التي يرفق بها العجين إذا حلج ليخبز : ويسميها المولدون الصولج ، فدل ما رويناه على أن في الجنين غرة عبدا أو أمة ، فإن قيل فقد روي في حديث  أبي سلمة   عن  أبي هريرة   أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :  فيه غرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل  فكيف اقتصرتم على غرة عبد أو أمة دون الفرس والبغل ؟  
قيل : لأنها رواية تفرد بها  عيسى بن يونس   عن  محمد بن عمر   عن  أبي سلمة   وقد      [ ص: 385 ] وهم فيها  عيسى بن يونس   والذي رواه  الزهري   عن  أبي سلمة   وعن  سعيد بن المسيب   عن  أبي هريرة   أثبت ، وناقلوه أضبط ، وليس في روايتهم " فرس ولا بغل " ولو صحت الرواية لجاز حملها على أن الفرس والبغل جعلا بدلا من العبد والأمة .  
				
						
						
