مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وقد قيل :  لا يبرأ المدعى عليهم إلا بخمسين يمينا   ، كل واحد منهم ، ولا يحتسب لهم يمين غيره ، وهكذا الدعوى فيما دون النفس . وقيل : يلزمه من الأيمان على قدر الدية ، في اليد خمس وعشرون ، وفي الموضحة ثلاثة أيمان . ( قال  المزني      ) رحمه الله : وقد قال في أول باب من القسامة :  ولا تجب القسامة في دون النفس      . وهذا عندي أولى بقول العلماء " .  
قال  الماوردي      : قد مضى تغليظ الأيمان في القسامة ، فأما تغليظها في غير القسامة من الدماء ، ففيه ثلاثة أقاويل :  
أحدها : تغليظ في النفس وفيما دون النفس ، وإن لم يحكم فيها بالقسامة تغليظا لحكم الدماء ، وفي كيفية تغليظها ما قدمناه من الأقاويل .  
والقول الثاني : لا تغلظ في النفس ولا فيما دون النفس إذا سقطت القسامة اعتبارا بسائر الدعاوى ، والمستحق فيها يمين واحدة .      [ ص: 61 ] والقول الثالث : أنها مغلظة في النفس ، ولا تغلظ فيما دون النفس : لاختصاص النفس بتغليظ الكفارة وسقوطها فيما دون النفس . فأما  المزني   فإنه لما رأى  الشافعي   قال في أول الكتاب : لا قسامة فيما دون النفس . وقال : ها هنا تغلظ الأيمان فيما دون النفس ، وهم وظن أن قوله اختلف في القسامة فيما دون النفس ، وهذا زلل ذميم فيه : لأن قوله لم يختلف أنه لا قسامة فيما دون النفس ، وإنما اختلف قوله في تغليظ الأيمان فيما دون النفس ، وهما مسألتان لم يختلف قوله في إحداهما ، واختلف في الأخرى . والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					