مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : "  ولا يرمون بالمنجنيق ولا نار إلا أن تكون ضرورة   بأن يحاط بهم فيخافوا الاصطلام ، أو يرمون بالمنجنيق فيسعهم ذلك دفعا عن أنفسهم " .  
قال  الماوردي      : اعلم أن المقصود بقتال أهل البغي كفهم عن البغي ، والمقصود بقتال أهل الحرب قتلهم على الشرك ، فاختلف قتالهما لاختلاف مقصودهما من وجهين :  
أحدهما : في صفة الحرب .  
والثاني : في حكمها .  
فأما  اختلافهما في صفة الحرب   ، فمن تسعة أوجه :  
أحدها : أنه يجوز أن يكبس أهل الحرب في دارهم غرة وبياتا ، ولا يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي .      [ ص: 132 ] والثاني : يجوز أن يحاصر أهل الحرب ويمنعهم الطعام والشراب ، ولا يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي .  
والثالث : يجوز أن يقطع على أهل الحرب نخيلهم وأشجارهم وزروعهم ، ولا يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي .  
والرابع : يجوز أن يفجر على أهل الحرب المياه ليغرقوا ، ولا يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي .  
والخامس : يجوز أن يحرق عليهم منازلهم ، ويلقي عليهم النار ، ولا يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي .  
والسادس : يجوز أن يلقي على أهل الحرب الحيات والحسك ، ولا يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي .  
والسابع : يجوز أن ينصب على أهل الحرب العرادات ويرميهم بالمنجنيقات ، ولا يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي .  
والثامن : يجوز أن يعقر على أهل الحرب خيلهم إذا قاتلوا عليها ، ولا يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي .  
والتاسع : يجوز أن يقاتل أهل الحرب مقبلين ومدبرين ، ولا يقاتل أهل البغي إلا مقبلين ويكف عنهم مدبرين .  
وأما  اختلافهما في حكم الحرب   فمن ستة أوجه :  
أحدها : يجوز أن يقتل أسرى أهل الحرب ، ولا يجوز أن يقتل أسرى أهل البغي .  
والثاني : يجوز أن تسبى ذراري أهل الحرب وتغنم أموالهم ، ولا يجوز مثله في أهل البغي .  
والثالث : أنه يجوز أن يعهد لأهل الحرب عهدا وهدنة ، ولا يجوز أن يعهد لأهل البغي .  
والرابع : يجوز أن يصالح أهل الحرب على مال ، ولا يجوز ذلك مع أهل البغي .  
والخامس : يجوز أن يسترق أهل الحرب ، ولا يجوز أن يسترق أهل البغي .  
والسادس : يجوز أن يفادي أهل الحرب على مال وأسرى ، ولا تجوز مفاداة أهل البغي .      [ ص: 133 ] 
				
						
						
