فصل :  
فإذا ثبت وجوب  القتل بردة المسلم إلى الكفر   ، فسواء كان المسلم مولودا على الإسلام ، أو كان كافرا فأسلم ، أو صار مسلما بإسلام أبويه أو أحدهما .  
وقال  أبو حنيفة      : إن صار مسلما بإسلام أحد أبويه ، لم يقتل بالردة : لضعف إسلامه . وهذا خطأ .  
لأنه لما جرى عليه أحكام الإسلام في العبادات وأحكام المسلمين في المواريث والشهادات ، وجب أن يجري عليه حكم الإسلام في الردة ، كغيره من المسلمين ، كما كان في غير الردة كسائر المسلمين .  
ولأن الإسلام لا تبعض فيه ، فلم تبعض فيه أحكام الإسلام ، وبه يفسد ما ذكره من ضعفه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					