مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وما جرح أو أفسد في ردته ، أخذ به " .  
قال  الماوردي      : لا يخلو  ما أتلفه المرتد على المسلمين في حال ردته   من أن يكون منفردا أو في جماعة .  
فإن كان منفردا أو في جماعة لا يمتنع بهم : فحكمه حكم المنفرد ، عليه أحكامه ، وضمان ما أتلفه عليهم من نفس ومال : لأن إسلامه قد أوجب عليه التزام أحكامه ، وهو يضمنها قبل الردة ، فلم يسقط عنه ضمانها بالردة ، لأنها زادته تغليظا لا تخفيفا .  
وإن كان في جماعة ممتنعة عن الإمام ولم يصل إليهم إلا بالقتال : فما أتلفوه في غير القتال ضمنوه ، وما أتلفوه في القتال ، ففي ضمان أهل البغي له قولان .  
فأما أهل الردة فقد اختلف أصحابنا فيهم :  
فذهب  أبو حامد الإسفراييني   وأكثر البغداديين إلى أن في وجوب ضمانهم قولين كأهل البغي :  
أحدهما : يضمنون كما يضمن المحاربون في قطع الطريق .  
والثاني : لا يضمنون كما لا يضمن المشركون .  
وذهب  أبو حامد المروزي   وأكثر البصريين إلى أنهم يضمنون قولا واحدا ، وإن كان في ضمان أهل البغي قولان ، للفرق بينهما : بأن لأهل البغي إماما تنفذ أحكامه ، وليس لأهل الردة إمام ينفذ له حكم .  
 [ ص: 183 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					