فصل : فإذا تقرر هذا الأصل المعتبر في التحليل والتحريم ، لم يخل حالهم فيه من ثلاثة أقسام :  
أحدها : أن يتفقوا على استطابته ، فيكون حلالا .  
والثاني : أن يتفقوا على استخباثه فيكون حراما .  
والثالث : أن يستطيبه بعضهم ويستخبثه بعضهم ، فيعتبر فيه أكثرهم ، فإن استطابه الأكثرون كان حلالا ، ولم يكن لاستخباث الأقلين تأثير .  
وإن استخبثه الأكثرون كان حراما ، ولم يكن لاستطابة الأقلين تأثير .  
وإن تساوى الفريقان في الاستطابة والاستخباث ، ولم يفضل أحدهما على الآخر اعتبرت  قريش   ، لأنهم قطب العرب وفيهم النبوة ، وهم أول من خوطب بالرسالة ، فإن كانوا في المستطيبين حل ، وإن كانوا في المستخبثين حرم ، وإن تساوت  قريش   فيهم اعتبرت شبه ما اختلفوا فيه بما اتفقوا عليه ، فإن كان المستطاب أشبه حل .  
وإن كان المستخبث أشبه حرم .  
وإن تساوى الأمران ففيه وجهان ، من اختلاف أصحابنا في  أصول الأشياء قبل ورود الشرع ، هل هي على الإباحة أو الحظر   ؟ .  
أحد الوجهين : أنها على الإباحة حتى يرد الشرع بالحظر ، فعلى هذا يكون معا تكافؤ اختلافهم فيه حلالا .  
والوجه الثاني : أنها على الحظر حتى يرد شرع بالإباحة ، فعلى هذا يكون تكافؤ اختلافهم فيه حراما ، فأما السنة فتأتي .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					