مسألة : قال  الشافعي      : ولو قال وحق الله أو وعظمته أو وجلال الله أو وقدرة الله ، فذلك كل يمين نوى بها يمينا ، أو لا نية له ، وإن لم يرد يمينا ، فليست بيمين : لأنه يحتمل أن يقول : وحق الله واجب وقدرة الله ماضية ، لا أنه يمين .  
 [ ص: 275 ] قال  الماوردي      : ذكر  الشافعي   هاهنا  إذا حلف بأربعة أشياء ب " وحق الله " ، و " عظمة الله " ، و " جلال الله " ، و " قدرة الله "      .  
فأما وعظمة الله وجلال الله فهو يمين في الأحوال الثلاثة ، سواء أراد به اليمين أو لم يرد : لأنها من صفات ذاته المحضة ، فلم يعتبر فيها عرف شرع ولا استعمال ، وإن كان عرف الاستعمال فيها موجودا ، وإنما يعتبر العرفان فيما كان من الصفات محتملا ، ولا يعتبر فيما زال عنه الاحتمال .  
وأما قوله : وحق الله ، وقدرة الله ، فتكون يمينا في حالتين من ثلاث إذا أراد اليمين وإذا أطلق .  
وقال  أبو حنيفة      : إذا قال : وحق الله ، لا تكون يمينا في الأحوال كلها سواء أراد به اليمين أو لم يرد ؛ لأن حقوق الله تعالى فروضه وعباداته ، لرواية  عبادة بن الصامت   قال :  قلت : يا رسول الله ! ما حق الله على عباده : فقال : أن لا تشركوا به شيئا وتعبدوه وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة     .  
ودليلنا شيئان :  
أحدهما : أنها يمين معتادة بصفة عامة أضيفت إلى الله تعالى ، فوجب أن تكون يمينا كصفات ذاته من العظمة والعزة .  
والثاني : أنها يمين مستحقة من صفات ذاته ، فجرى عليها حكم صفات الذوات .  
وأما الخبر فلا دليل فيه ؛ لأنه بين بعض حقوقه ، وقد تحتمل العبادات ، وتحتمل صفات الذات ، فجاز أن تعتبر فيه الإرادة بحمله على أحدهما .  
وأما إذا أراد غير اليمين ، فقد قال  الشافعي      : " يعمل على إرادته " فلا تكون يمينا ، لما علل به من جواز أن يريد . وحق الله واجب ، وقدرة الله ماضية ، فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه :  
أحدها : أنه لا تكون يمينا على ما أجاب به  الشافعي   ، وعلل به .  
الوجه الثاني : وهو قول  أبي إسحاق المروزي   ، أنه لا تكون يمينا في حقوق الله تعالى ، وتكون يمينا في حقوق الآدميين .  
والوجه الثالث : وهو قول  أبي علي بن أبي هريرة   أنه لا تكون يمينا بالإرادة إذا عزاه إلى أمر محتمل ، وتكون يمينا إذا لم يعزه إلى أمر محتمل .  
				
						
						
