فصل : فإذا تقرر هذا لم يخل  حال الخصمين   من أن يكونا أعجميين أو أحدهما .  
فإن كان أحدهما أعجميا شهد المترجمان عند الحاكم بما قاله الأعجمي من دعوى أو جواب وأدياه بلفظ الشهادة دون الخبر .  
وذهب بعض أصحابنا إلى أنهما يذكرانه بلفظ الخبر دون الشهادة .  
وليس بصحيح : لأنه لما افتقر إلى عدد الشهادة وجب أن يفتقر إلى لفظها ثم      [ ص: 178 ] يذكر الحاكم ذلك للخصم العربي ويسمع جوابه عنه .  
وإن كانا أعجميين فهل للمترجمين عن أحدهما أن يترجما عن الآخر أم لا ؟ على وجهين من اختلاف الوجهين في الشاهدين إذا تحملا عن أحد شاهدي الأصل هل يتحملان عن الشاهد الآخر أم لا ؟ .  
فإن قيل : بجوازه في التحمل ، قيل بجوازه في الترجمة ، وإن منع منه في التحمل منع منه في الترجمة .  
فأما ترجمة ما قاله الحاكم للخصم الأعجمي فهي خبر محض وليس بشهادة : لأن الشهادة لا تكون إلا عند الحكام الملزمين . فيجوز فيها ترجمة الواحد وإن كان عبدا . ويجوز أن يكون المترجم لأحد الخصمين هو المترجم للخصم الآخر وجها واحدا لوقوع الفرق بين الترجمة عند الحاكم وغير الحاكم بالوجوب والإلزام .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					